الشيخ محمد علي الگرامي القمي

445

التعليقه على تحرير الوسيلة

بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق « 1 » بين زيادة شهود الجرح أو التعديل . ( مسألة 27 ) : لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما ، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما . ( مسألة 28 ) : لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي . نعم ، يُستثنى منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعية مع اليمين الاستظهاري ، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه . والأقوى عدم إلحاق « 2 » الطفل والمجنون والغائب وأشباههم - ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم - به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين . وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين ، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قرب . نعم ، لا إشكال « 3 » في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه . فروع الأوّل : لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة ، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ . وإن كان الوارث متعدّداً

--> ( 1 ) . لا يبعد تأثير أكثرية العدد إذا وقع الاثنان الآخران ناظرين إلى جرح المخالف ، كما إذا قال الجارح فعل كذا ثمّ قال المعدّل رأيناه تاب بخلاف ما لو وقع العدد الأخير مربوطاً مستقيماً بما قاله الآخر . ( 2 ) . هذا خلاف ما ذكره في المسألة 5 من شروط سماع الدعوى . ومرّ منّا الاحتياط لا ينبغي تركه بالإلحاق . ( 3 ) . بناءً على انتقال القيمة أو المثل إلى الذمّة وأمّا بناءً على كون العين بنفسه على الذمّة إلى الأداء ففيه إشكال .